فهرس الكتاب
اعتبارها [1] ·
2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) [2] *
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن ما لم ينو به التجارة كعبد الانسان وفرسه لاتجب فيه الزكاة0
3 -أن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها - كما أن ما خلق للتجارة وهو الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها [3] ·
4 -ولأن الأعمال بالنيات، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به، كسائر الأعمال [4] ·
وعلى هذا فلا زكاة في الأرض التي تراد لغير التجارة وهي ما يسمى بالقنية (وهي الامساك للانتفاع دون التجارة) [5] ·
وذلك كالأرض التي تراد للسكنى أو البناء عليها أو الاستطراق أو الغرس أو الزرع، أو يراد جعلها حظيرة للمواشي، أو مستودعًا للاغراض، أو مواقف للسيارات ·· ونحو ذلك [6] 1) ·
ومثل ذلك لو تردد في أصل نية التجارة بالارض فلا زكاة لعدم الجزم
(1) ينظر الاستدلال به في الكافي لابن قدامة 2/ 161 ·
(2) تقدم تخريجه ص (261) .
(3) الكافي لابن قدامة 1/ 161، المبدع 2/ 378 ·
(4) الممتع شرح المقنع 2/ 174، وكشاف القناع 2/ 240 ·
(5) كشاف القناع 2/ 241 ·
(6) وكذا الأرض المعدة للبيع لأجل التخلص منها لا للتجارة (الشرح الممتع 6/ 145) ·
(2) ... مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز14/ 167) 0
(3 ) ) ... فتاوى أحكام الزكاة/232 ووافقها الشيخ بكر أبو زيد (فتوى جامعة/10)
أماالأرض التي تراد للايجارفحسب فلا زكاة في عينها عند اكثر اهل العلم، وانما الزكاة في الاجرة بشروطها (ينظرللحنفية: المبسوط2/ 196 وفتح القدير2/ 167، وللمالكية: بداية المجتهد1/ 273 والشرح الكبير1/ 462، وللشافعية: المجموع 6/ 50 ومغني المحتاج1/ 399، وللحنابلة: الفروع2/ 386 وكشاف القناع2/ 243، وينظر لشيخ الاسلام: الفتاوى الكبرى 4/ 452 والاحتيارات/98 0