الصفحة 1245 من 1979

تمام النصاب، وسواء انعدم لتلفه، أو لخروجه عن أن يكون محلًا للزكاة، كما لو كان له نصاب سائمة فجعلها في الحول علوفة.

وفي قول عند الحنابلة: إذا وجد النصاب لحول كامل إلا أنه نقص نقصًا يسيرًا كساعة أو ساعتين وجبت الزكاة.

ولو زال ملك المالك للنصاب في الحول بيع أو غيره ثم عاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الحول الأول بما فعله.

وذهب المالكية إلى أن الشرط أن يحول الحول على ملك النصاب أو ملك أصله، فالأول كما لو كان يملك أربعين شاة تمام الحول، والثاني كما لو ملك عشرين شاة من أول الحول فحملت وولدت فتمت بذلك أربعين قبل تمام الحول، فتجب الزكاة في النوعين عند حول الأصل.

ومثاله أيضًا، أن يكون عنده دينار ذهب فيشتري به سلعة للتجارة فيبيعها بعشرين دينارًا قبل تمام الحول، ففيها الزكاة عندما يحول الحول على ملكه للدينار، والذي يضم إلى أصله فيتم به النصاب هو نتاج السائمة وربح التجارة، بخلاف المال المستفاد بطريق آخر كالعطية والميراث فإنه يستقبل بها حولها.

-الشرط السابع: الفراغ من الدين:

وهذا الشرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء.

وعبر بعضهم بأن الدين مانع من وجوب الزكاة.

فإن زاد الدين الذي على المالك عما بيده فلا زكاة عليه، وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسد به ولا يعتبر الدين مانعًا إلا إن استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة، فأما إن وجب بعد وجوب الزكاة لم تسقط، لأنها وجبت في ذمته، فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت