فهرس الكتاب
- 📄
القدر الواجب:
تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (2.5 %) وهكذا بالإجماع، إلا أنهم اختلفوا في الوقص.
فذهب الجمهور، إلى أنه لا وقص في الذهب والفضة، فلو كان عنده (210) دراهم ففي المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك"رواه أبو داود.
ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص، ولا يضر في النقدين.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب. فإذا بلغ الزائد في الفضة أربعين درهمًا فيكون فيها درهم، ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهمًا، وهكذا، وكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالًا حتى يبلغ أربعة مثاقيل.
لحديث معاذ"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئًا"رواه الدارقطني.
ب- الزكاة في الفلوس:
الفلوس ما صنع من النقود من معدن غير الذهب والفضة.
ذهب الحنفية إلى أن الفلوس إن كانت أثمانًا رائجة أو سلعًا للتجارة تجب الزكاة في قيمتها، وإلا فلا.