الصفحة 1365 من 1979

-1 الإسلام: فلا تجب الزكاة وجوب تكليف في الدنيا على كافر، مع أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بالإسلام و يعاقَبون على تركه و عند جمهور العلماء هم معاقبون على ترك الصلاة و الزكاة و الصيام و كل فريضة فرضها الله تعالى على المسلمين.

-2 ملكية النصاب: و هو حد أدنى من المال سيأتي بيانه، فمن لم يملك النصاب لم تجب عليه الزكاة

-3 مرور حول قمري كامل على ملكية النصاب: فلا زكاة في المال مهما بلغ إلا بعد مرور عام كامل عليه، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم:"ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول"، رواه أبو داود.

و يُستثنى من هذا الشرط الزروع و الثمار و الدَّفائن، فلا يشترط الحَول في وجوب زكاة هذه الأموال، بل تجب فيها فور تحصيلها أو الحصول عليها، و سيأتي تفصيل ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى.

-10 هل تجب الزكاة في مال الصبي الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول وهو دون البلوغ؟ وهل تجب في مال المجنون؟

من خلال بيان الشروط السابق ذكرها علمنا أنه لا يشترط لوجوب الزكاة في المال بلوغ صاحبه و لا عقله و لا رشده، فالعبرة تكمن في ملك النصاب، فعلى الإنسان أن يسجل متى ملك النصاب و يبدأ الحول من هذا اليوم أو التاريخ، فإن كان معه فوق النصاب يزكي على كل ما معه و إن لم يكن معه نصاب فلا زكاة عليه. و من لا يعرف متى ملك النصاب لأول مرة يسير على ما سار عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكان يجعل زكاته في رمضان من كل عام و الأفضل في العشر الأخير منه لأن الأعمال فيها مضاعفة الأجر. و عند الشافعية إذا ملك الصبي أو الفتاة نصابًا و هم دون البلوغ وجبت عليهم الزكاة. و ليس المعنى أنَّ الصبي و المجنون مكَلَّفان شرعًا بإخراج الزكاة من ماليهما بحيث لو لم يؤدِّها كل منهما عوقب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت