الصفحة 138 من 1979

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأكل والشرب في حال النسيان لا يفسد الصوم فرضًا أو نفلًا، خلافًا للمالكية.

ثانيًا: الجماع في حال النسيان:

ذهب الحنفية والشافعية أن الجماع في حال النسيان لا يفطر قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا.

وذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى أن من جامع ناسيًا فسد صومه، وعليه القضاء فقط عند المالكية، والقضاء والكفارة عند الحنابلة.

ثالثًا: دخول الغبار ونحوه حلق الصائم:

إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه، بلا صنعه، ولو كان الصائم ذاكرًا لصومه، لم يفطر إجماعًا، لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولا يمكن الاحتراز منه.

وكذلك إذا دخل الدمع حلقه وكان قليلًا نحو القطرة أو القطرتين فإنه لا يفسد صومه، لأن التحرز منه غير ممكن، وإن كان كثيرًا حتى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه.

رابعًا: الادّهان:

ذهب الجمهور إلى أنه لو دهن الصائم رأسه، أو شاربه لا يضره ذلك، وكذا لو اختضب بحنّاء، فوجد الطعم في حلقه لم يفسد صومه، ولا يجب عليه القضاء، إذ لا عبرة بما يكون من المسام،، وقال المالكية بوجوب القضاء.

خامسًا: الاحتلام:

إذا نام الصائم فاحتلم لا يفسد صومه، بل يتمه إجماعًا، إذا لم يفعل شيئًا يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت