فهرس الكتاب
- 📄
وذهب المالكية إلى أنه إذا وصل شيء من ذلك إلى جوفه -ولو غلَبه- أفطر.
-وإذا نزع، وقطع الجماع عند طلوع الفجر في الحال.
فمذهب الحنفية والشافعية لا يفسد صومه، حتى لو أمنى بعد النزع، لا شيء عليه، وصومه صحيح، لأنه كالاحتلام.
ومشهور مذهب المالكية: أنه لو نزع عند طلوع الفجر، وأمنى حال الطلوع -لاقبله ولا بعده- فلا قضاء، لأن الذي بعده من النهار والذي قبله من الليل، والنزع ليس وطأ.
والقول الآخر للمالكية هو وجوب القضاء.
وسبب هذا الاختلاف عند المالكية هو أنه: هل يعد النزع جماعًا، أولا يعد جماعًا؟ ولهذا قالوا: من طلع عليه الفجر -وهو بجامع- فعليه القضاء، وقيل: والكفارة.
ومذهب الحنابلة: أن النزع جماع، فمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، مع أول طلوع الفجر، فعليه القضاء والكفارة، لأنه يلتذ بالنزع، كما يلتذ بالإيلاج، كما لو استدام بعد طلوع الفجر.
-ولو مكث بعد طلوع الفجر مجامعًا، بطل صومه، ولو لم يعلم بطلوعه.
وفي وجوب الكفارة في المكث والبقاء، في هذه الحال، خلاف:
فظاهر الرواية في مذهب الحنفية، والمذهب عند الشافعية عدم وجوب الكفارة، لأنها تجب بإفساد الصوم، والصوم منتف حال الجماع فاستحال إفساده، فلم تجب الكفارة.
-20 مكروهات الصوم:
يكره للصائم بوجه عام -مع الخلاف- ما يلي: