الصفحة 197 من 1979

-5 السكر نهارًا، وكذا ليلًا إن تعمده عند الجمهور، وإن دخل في الاعتكاف عند الشافعية، لعدم أهليته للعبادة، لكن قيد الشافعية السكر بأن يحصل بسبب تعديه.

-6 الإغماء والجنون الطويلان: فإذا جن المعتكف أو أغمي عليه أيامًا بطل اعتكافه عند الجمهور إذا كان متعديًا بالجنون عند الشافعية، لعدم أهليته للعبادة، ويحسب عند الشافعية زمن الإغماء من الاعتكاف، دون زمن الحيض والنفاس والجنابة والجنون. وقال الحنابلة: لا يبطل الاعتكاف بالإغماء كما لا يبطل بالنوم، بجامع بقاء التكليف.

-7 الحيض والنفاس: فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل اعتكافها.

-8 الأكل عمدًا عند المالكية والحنفية المشترطين للصوم، فإذا أكل المعتكف عمدًا بطل اعتكافه، ولا يبطل بالأكل ناسيًا.

-9 الوقوع في كبيرة كالغيبة والنميمة والقذف يبطل الاعتكاف عند المالكية، ولا يبطله عند الجمهور.

-11 المبحث السادس- حكم الاعتكاف إذا فسد:

للفقهاء تفصيلات في ذلك.

ذهب الحنفية: إلى أن الاعتكاف إذا فسد لا يخلو إما أن يكون واجبًا أي منذورًا، وإما أن يكون تطوعًا:

أ- فإن كان واجبًا: أي إذا فسد الاعتكاف الواجب، وجب قضاؤه إلا إذا فسد بالردة خاصة، فإن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد ليس غير، ولا يلزمه الاستئناف أي البدء من أول الشهر، كصوم رمضان. وإذا كان اعتكاف شهر بغير عينه، يلزمه الاستئناف من أوله، لأنه يلزمه متتابعًا، فيراعى فيه صفة التتابع، وذلك سواء فسد بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت