فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 131

... فعلى المسلمين البعد عن مشابهة النصارى في هذه الخصلة الذميمة، امتثالًا لقول النبي (:"ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى"(1) .

وعلى التجار من الصاغة والباعة أن يراقبوا الله تعالى، فلا يحل لهم شرعًا بيع خواتيم للرجال أو صناعة خاتم الخطبة، لأن هذا إعانة على التشبه بالكفار، وإعانة على الإثم والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( [المائدة: 2] .

ثقب الأذن وتعليق الحلق فيها

يجوز ثقب أذن البنت وتعليق الحلف فيها، لأن فيه سد حاجة فطرية عند المرأة وهي التزين، ولا يمنع من ذلك حصول الألم الذي يكون نتيجة الثقب لأنه خفيف، ووقته قليل، وهو لا يفعل - غالبًا - إلا في حال الصغر (2) .

وثقب الأذن أمر معلوم عند النساء قديمًا وحديثًا، ولم يرد فيه نهي لا في الكتاب، ولا في السنة - فيما أعلم - بل ورد ما يشعر بجوازه وإقرار الناس عليه.

فقد ورد عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله ( قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ولم يذكر آذانًا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالًا فأتاهن ثم رجع إلى النبي ( وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس - أيضًا - قال: أمرهن النبي ( بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن(3) .

(1) أخرجه الترمذي (7/472) ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2/246) . وانظر: فتح الباري (11/14) .

(2) انظر: تحفة المودود لابن القيم ص125، ط المكتبة العلمية بالمدينة، والآداب الشرعية لابن مفلح (3/341) ، والإنصاف (1/125) .

(3) أخرجه البخاري (13/303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت