فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 131

ومن زينة المرأة المشروعية (الخضاب) فلها استعمال الحناء في يديها ورجليها ورأسها ولو لتغيير الشيب، لأن أحاديث تغيير الشيب بغير السواد عامة للرجال والنساء. ومما يدل على استحباب الخضاب بالحناء ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أومأت امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله (، فقبض رسول الله ( يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة! قالت:"لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني: بالحناء"(1) . أي: لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يداك بالحناء.

قال في عون المعبود:"وفي الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء" (2) ا هـ. وسألت امرأة عائشة - رضي الله عنها - عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي ( يكره ريحه(3)

والمراد أنه يكره خضاب شعر الرأس، لأن خضاب اليد لم يكن يكرهه ( بدليل الحديث المذكور قبله، وكذا حديث عائشة - رضي الله عنها - أن هند ابنة عتبة قالت: يا نبي الله، بايعني، قال:"لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع"(4) .

(1) أخرجه أبو داود (11/223) ، والنسائي (8/142) .

(2) عون المعبود (11/224) ، وانظر: شرح المهذب (1/294) .

(3) أخرجه أبو داود (11/222) ، والنسائي (8/142) .

(4) أخرجه أبو داود (11/222) ، وانظر: حاشية السيدي على شرح النسائي (8/142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت