فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 131

ويجوز للمرأة أن تضع الحناء في يديها ولو كانت حائضًا لأن بدن الحائض طاهر، قال النبي ( لعائشة - رضي الله عنها -"إن حيضتك ليست في يدك"(1) . أما صبغ المرأة رأسها بالسواد فهذا منهي عنه، لعموم نهييه ( عن صبغ الشعر بالسواد، ومن ذلك حديث جابر - رضي الله عنه - قال: أتى بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله (:"غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد"(2) . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله (:"يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الحنة"(3) .

(1) أخرجه مسلم (3/214) ، وأبو داود (1/442) ، والترمذي (1/416) ، والنسائي (1/192) .

(2) أخرجه مسلم (14/326) ، وأبو داود (11/258) ، والنسائي (8/138، 158) ، وابن ماجة (2/1197) ، وأحمد 3/316، 322). والثغامة: بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة. قال أبو عبيدة: هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به. انظر: شرح النووي على مسلم (14/325) .

(3) أخرجه أبو داود (11/266) ، والنسائي (8م138) ، وأحمد (1/273) وهذا لفظ أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو حديث صحيح الإسناد رجاله كلهم ثقات. انظر: الفتح الرباني وشرحه للساعاتي (17/319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت