فهرس الكتاب
وقد ذهب إلى القول بما أفاده الحديث من كراهية ستر الجدار، ( الشافعية ومنهم البغوي في شرح السنة )
وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم ، واحتج بهذا الحديث كما في الفتح ( 9 / 25 ) .
-وهذا الخلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرًا أو ذهبًا .
قال شيخ الإسلام في الاختيارات ( 144 ) :
فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال ، والحيطان والأثواب التي تختص بالمرأة ، ففي كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر إذ ليس هو من اللباس .
قال: ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاقٍ غيرها من أبواب ونحوها
وكذلك الستور في الدهاليز لغير حاجة ، فإن ما زاد على الحاجة فهو سرف ، وهل يرتقي إلى التحريم ؟ فيه نظر .
ولهذا كان بعض السلف يمتنع من دخول البيوت المستورة جُدرها .
-فقد أخرج الطبراني بسندٍ جيد عن سالم بن عبد الله:
"قَالَ: أَعْرَسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي فَأَذِنَ أَبِي النَّاسَ ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ فِيمَنْ آذَنَّا وَقَدْ سَتَرُوا بَيْتِي بِنجَادٍ أَخْضَرَ ، فَأَقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ فَدَخَلَ فَرَآنِي قَائِمًا ، فَاطَّلَعَ فرأى البيت مستترًا بنجاد [1] أخضر"
فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر ؟ قال أبي: وأستحي - غلبنا النساء أبا أيوب .
فقال: من كنتُ أخشى عليه أن تغلبه النساء فلم أكن أخشى عليك أن تغلبك
ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بيتًا ثم خرج ـ رحمه الله ـ"."
ملحوظة:
إذا كانت الستائر مما تحفظ بها حرمات البيوت ، كالستائر التي توضع على الشباك وبعض الأبواب لمصلحة من في البيوت ونحو ذلك فلا بأس به .
32)عقوق الوالدين برفع الصوت عليهما أو نهرهما أو التذمر من أمرهما:
(1) ـ نِجاد:بكسر النون ، جمع النجد: وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش"اللسان".