فهرس الكتاب
الصوم في السفر وهو محل النزاع وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه به وبه قالت العترة وروي عن أنس وعثمان بن أبي العاص. [1]
قوله كراع الغميم هو بضم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل وهو قول الجمهور قال في الفتح وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار منعه الجمهور. [2]
قضاء رمضان
قوله ويطعم كل يوم مسكينا استدل به وبما ورد في معناه من قال بأنها أفطر الفدية من لم يصم ما فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وقال الطحاوي عن يحيى بن أكتم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا. [3]
يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر
عن أبي سعيد عند البيهقي بإسناد قال الحافظ حسن قال: صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"دعاك أخوك وتكلف لك أفطر"
(1) نيل الأوطار (4/ 307) .
(2) نيل الأوطار (4/ 309) .
(3) نيل الأوطار (4/ 318) .