فهرس الكتاب
عليه واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل قالوا لأن كلام الله. [1]
قوله فأطعمه أهلك استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر من أنها لا تصرف في النفس والعيال ولم يبين له صلى الله عليه وآله وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره وهو أحد قولي الشافعي وجزم به عيسى بن دينار من المالكية وقال الجمهور لا تسقط بالإعسار قالوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. [2]
لا يحل للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر
اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة السابق في صحيح مسلم في كتابه الزكاة.
وقال الشوكاني: وما أخرجه عبد الرزاق من طريق الحسن بن علي بلفظ لا تصوم رمضان وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في أثناء حديث ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت لم يقبل منها والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر وهو قول الجمهور، وقال بعض أصحاب الشافعي يكره، قال النووي والصحيح الأول قال فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله. [3]
قضاء رمضان على التراخي
(1) سبل السلام (2/ 164) .
(2) نيل الأوطار (4/ 296) .
(3) نيل الأوطار (7/ 40) .