فهرس الكتاب
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان".رواه أحمد بإسناد حسن، وقال الألباني: حسن لغيره، الترغيب (865) .
وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة". [1]
الله سبحانه وتعالى يأخذ الصدقة بيمينه ويربيها
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مُهرُه، حتى إنَّ اللقمة لتصير مثل أُحدٍ". [2]
وعن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوَّه أو فصيله حتى تكون مثل أُحدٍ". [3]
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمنه وإن كانت تمرة فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله". [4] (فلوه) ولد الناقة أو الخيل.
وفي رواية: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينهِ ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أُحد، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: {هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات} ، التوبة (104) .وقال تعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} ".البقرة (276) . [5]
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يُربيها لصاحبها كما يُربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم". انظر التخريج السابق. الفلو: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ويقال أيضًا: بكسر الفاء وإسكان اللام، وتخفيف الواو: وهو المهر.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق برقم (6539) وفي كتاب التوحيد برقم (7443و 7512) ومسلم في كتاب الزكاة برقم (2345) .
(2) رواه الترمذي برقم (662) ، وقال الألباني: صحيح لغيره، الترغيب (856) .
(3) رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند (6/ 251) واللفظ له، ورواه البزار (1/ 441/931) من طريق أخرى عنها بنحوه، وصححه الألباني في الترغيب برقم (857) .
(4) رواه الترمذي والنسائي، وابن ماجة عن أبي هريرة، صحيح الجامع (5476) .
(5) رواه البخاري في الزكاة برقم (1410) ، ومسلم في الزكاة برقم (1014) .