فهرس الكتاب
فواجب على العائن الغسل عنه قاله ابن عبد البر، فغسل عامر وجهه ويديه وفي رواية بدل هذا وظاهر كفيه ومرفقيه زاد في رواية وغسل صدره وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره هي الحقو تجعل من تحت الإزار في طرفه ثم يشد عليه الإزرة قاله ابن وهب عن مالك ونحوه قول ابن حبيب هي الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولا على حقوه الأيمن، وقال الأخفش هي الجانب الأيسر من الإزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم يشد الإزار، قاله ابن عبد البر، وقال المازري: ظن بعضهم أنه كناية عن الفرج والجمهور أنه الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن. شرح الزرقاني (4/ 409) .
وعن جابر بن عدي، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"العين تُدخل الرجل القبر، والجمل القدر". السلسلة الصحيحة رقم (1249) ، وصحيح الجامع رقم (4144) .
قوله: العين تدخل الرجل القبر: أي أن العين تقتل الرجل ويدفن في القبر.
وكذلك العين تصيب الجمل وتقتله أو يشرف على الموت فيذبحه صاحبه ويطبخه في القدر.
قال المناوي:"فائدة"أخرج ابن عساكر أن سعيدًا الساجي من كراماته أنه قيل له: احفظ ناقتك من فلان العائن، فقال: لا سبيل له عليها، فعانها فسقطت تضطرب فأخبر الساجي فوقف عليه، فقال: بسم اللّه حبس حابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه وعلى كبده وكلوتيه وشيق وفي ماله يليق فأرجع البصر هل ترى من فطور الآية، فخرجت حدقنا العائن وسلمت الناقة. فيض القدير.
وعن أبي هريرة مرفوعًا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"العينُ حقّ".أخرجه البخاري (10/ 166) ، ومسلم برقم (2187) .
وعن جابر - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله و قدره بالعين". صحيح الجامع حديث رقم (1206) .
قال الإمام النووي: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن أصحهما الضرر ثم مقابلة الشخص لشخص آخر. شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 171) .
وعن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"العينُ حق، تستنزل الحالق".السلسلة الصحيحة رقم (1250) .