فهرس الكتاب
فيودع كما تقدم من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه وقت ظهوره أو يدفن. وقال آخرون: بصرف النصف إلى الأصناف الثلاثة أيضًا وأما حصة الإمام فيجب إيصالها مع الامكان وإلا فتصرف إلى الأصناف ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة. وقال آخرون: بصرف حصة الأصناف عليهم وأما حصة الإمام فيسقط اخراجها لإباحتهم ذلك للشيعة. وقال آخرون: بالقول السابق إلا أنه خص صرف حصة الإمام بمواليه العارفين. وقال آخرون: بتخصيص التحليل بخمس الأرباح فإنه للإمام دون سائر الأصناف وأما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم عليهم السلام وبين الأصناف. وقال آخرون بأن حصة الإمام تقسم على الذرية الهاشمية. وقال آخرون: بعدم إباحة شئ بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الشيعة على تحليلها بل ادعى الاجماع على إباحة المناكح. وقال آخرون: بقصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته. وقال آخرون: بصرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصة الإمام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم. وقال آخرون: بصرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبًا أو استحبابًا وحفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره.
-ثم تطور الأمر إلى القول بدفع الخمس إلى ذرية الرسول صلى الله عليه وآله سلم والنصف الآخر إلى الفقهاء لينفقوه في الأمور التي يحرزون رضا الإمام بصرفه فيها، أو أن يتصدقوا به عن الإمام وأكثر علماء الشيعة المعاصرين على هذا الرأي، وهو قول لم يعرفه القدماء بل أن الشيخ المفيد الذي يرى دفع الزكاة للفقهاء لم يكن يرى هذا في الخمس. لذا لم يخض قدماء علماء الشيعة في مسألة دفع هذه الأموال إلى الفقهاء.
-ثم تطور تأكر إلى وجوب دفع الخمس إلى مراجع التقليد.
-ثم تطور إلى وجوب دفع الخمس إلى المجتهد الذي يقلده دون الآخرين، كما قال الإمام الخميني: ويشكل دفعه إلى غير من يُقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما وكيفا، أو يعمل على طبق نظره. [1]
(1) - تحرير الوسلية، للخميني، 1/ 366، هداية العباد، للگلپايگاني، 1/ 332