فهرس الكتاب
الجواب: أمر السهمين المباركين كلا راجع لولي أمر المسلمين، ومن كان في ذمته، أو في ماله شئ من حق الإمام عليه السلام، أو من سهم السادة يجب عليه تسليمهما إلى ولي أمر الخمس، أو إلى وكيله المجاز من قبله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الاستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلده هو في ذلك. [1]
السؤال: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بإعطاء سهم السادة إلى السادة المحتاجين؟
الجواب: يجب على من عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك. [2]
السؤال: في مصرف الخمس هل يمكن لمقلديكم أن يعطوا حق السادة إلى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام عليه السلام، إلى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟
الجواب: لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام عليه السلام في هذا الشأن. [3]
السؤال: شخص لديه حق شرعي ويرغب في إعطاء قسم من الحق إلى فقراء البلدة وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: يجب أن يستجيز من الحاكم الشرعي إذا كان من سهم الإمام عليه السلام. [4]
رغم ان هناك من جوز ذلك قائلًا: والظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة بالنسبة إلى النصف من الخمس الذي هو سهم السادة. [5]
(1) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 315
(2) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 320
(3) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، 1/ 320
(4) - استفتاءات، للسيستاني، 122
(5) - أنظر مثلًا: الخمس، لمرتضى الحائري، 509