فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 238

السؤال: شخص يرغب في التصرف بخمس أمواله كاملا بنفسه على أن يقوم بصرفه في بلده ضمن الشرائط الشرعية المبرئة للذمة حيث إنه من السادة ولا يرغب في أن يطلع أحد على مقدار خمس أمواله ويريد ذلك من اطمئنان إن هو قام بصرفها بنفسه على المصارف الشرعية؟

الجواب: لا يجوز له ذلك وإنما يجوز صرف سهم السادة للسادة الفقراء وأما سهم الإمام - عليه السلام - فلا بد من إيصاله إلى الحاكم الشرعي أو الصرف بإذنه. [1]

السؤال: كثر في هذه الأيام اللذين يطلبون الإغاثة للزواج أو لسد فقرهم أو غير ذلك من شؤون الحياة المهمة كما أن هناك بعض المساجد والحسينيات التي بحاجة للإعانة المادية، فهل يصح أن أصرف لهم حق الإمام أو بعضا منه في ذلك؟

الجواب: لا بد من الاستجازة مع ذكر المقدار. [2]

السؤال: هل يجوز صرف حق الإمام في احياء مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم إذا لم يكن هنالك من يقوم بهذا الأمر وأدى ذلك إلى ضعف الاعتقاد بهم سلام الله عليهم؟

الجواب: يجوز بالإذن من الحاكم الشرعي. [3]

السؤال: يذكر الفقهاء إن حق الإمام يصرف في ترويج الدين ومن ترويج الدين نشر الكتاب بين المؤمنين فإذا تطلب نشر الكتاب إلى أموال كبيرة لغرض شراء آلة الطباعة وباقي المتطلبات فهل يجوز الصرف من حق الإمام في مثل هذا المورد دون أخذ الإجازة من الفقيه؟ وإذا فرض وجود الإجازة من مجتهد آخر لا يرى وجوب الإجازة من المقلد فهل هذا مبرء للذمة؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز فهل يأذن لنا سماحة السيد في مثل هذا العمل؟

الجواب: يجوز بإذن الحاكم ولا بد من ذكر المورد والمقدار حتى نستجيز من سماحته. [4]

(1) - استفتاءات، للسيستاني، 308

(2) - استفتاءات، للسيستاني، 333

(3) - استفتاءات، للسيستاني، 538

(4) - استفتاءات، للسيستاني، 538

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت