فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 238

السؤال: هل يجوز استثمار أموال الإمام - عليه السلام - في مشروع ما تكون عوائده لسهم الإمام - عليه السلام -؟ وكذلك في سهم السادة الكرام؟

الجواب: سهم الإمام عليه السلام والسادة فأمرهما موكول إلى المرجع ونحن لا نأذن في استثمارها. [1]

السؤال: هل يجوز لغير الوكيل (المجاز) أن يستلم الأخماس من العوام، وهل تبرء ذمتهم بالتسليم لمثل هذا الشخص أم لا؟

الجواب: لا تبرأ ذمتهم إلا بالأداء للحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم. [2]

السؤال: هل يجوز دفع سهم الإمام عليه السلام إلى قضايا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب: صرف سهم الإمام عليه السلام يحتاج إلى الإجازة في كل مورد، و لا يجوز التصرف فيه إلا بالاستجازة الشخصية ممن يرجع إليه في التقليد، والله العالم. [3]

السؤال: هل يجوز استخدام حق الإمام من الخمس في شراء أدوات طبية لاستخدامها في المستشفى لعلاج المرضى حيث أن هذه الأجهزة ضرورية ويمكن عن طريقها إنقاذ المرضى علما بأن أكثر المرضى الذين يراودون المستشفى هم من أبناء المذهب؟

الجواب: لا يجوز إذا كان هناك مورد آخر يمكن صرفه في ذلك وعلى تقدير الجواز فلا بد من ذكر المبلغ لنستجيز من سماحته. [4]

بل طال خوف المراجع حتى من وكلائهم. فهذا سائل يسأل: هل يجوز للوكيل المطلق أو من هو دونه أن يتصرف في بيع سهم اشتراه من أموال الإسلام - كالخمس والزكوات والهبات -

(1) - استفتاءات، للسيستاني، 693

(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 352

(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 494

(4) - استفتاءات، للسيستاني، 90

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت