فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 238

إلى ما ذكره في الجواب عن الاشكالات الواردة في صحيحة علي بن مهزيار كما قدمنا نقله عنه وأشرنا إلى ما فيه، وسيأتي مزيد ايضاح لضعفه إن شاء الله تعالى.

الحادي عشر - عدم إباحة شئ بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها بل ادعى الاجماع على إباحة المناكح، وهو مذهب ابن الجنيد فإنه قال: وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو في ما يملكه المحلل لا في ما لا يملك وإنما إليه ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سماه الله لهم.

الثاني عشر - قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته، وهو مختار شيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقل كلامه إن شاء الله تعالى.

الثالث عشر - صرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصته عليه السلام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة وهو الفقيه، وهذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس، ووجهه معلوم من ما سبق في الأقوال المتقدمة.

الرابع عشر - صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا وحفظ نصيب الإمام عليه السلام إلى حين ظهوره، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا، وهو اختيار الشهيد في البيان، ووجهه أيضا يظهر من ما سبق. [1]

وبعد، فقد تبين لنا من كل ما مر ما يلي:

(1) - الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 12/ 419

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت