فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 238

الكفار والمشركين في هذا العصر. وقال الشيعة: ان الغنيمة اعم مما ياخذه المسلمون من الكافرين بقتال. [1]

وقال في موضع آخر: أفرد الامامية بابًا خاصا في كتب الفقه ذكروه بعد باب الزكاة، والاصل فيه الآية 41 من سورة الانفال. ولم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في ايدي المسلمين من أموال غيرهم بإيجاف الخيل والركاب، بل عمموها إلى سبعة أصناف. [2]

يقول ناصر مكارم الشيرازي مؤكدًا هذا القول: الآية تبين الخمس في غنائم الحرب فحسب، واما الخمس في سائر الموارد فينبغي معرفته من السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات، ولا مانع أن يشير القرآن إلى قسم من أحكام الخمس بما يناسب مسائل الجهاد، وأن تتناول السنة الشريفة بيان أقسامه الباقية. [3]

وقال: ونستنتج مما ذكرناه آنفا ما يلي: أن آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربح، لان معنى الغنيمة اللغوي عام ولا دليل على تخصيص الآية. [4]

ويقول محمد الكرمي: الغنيمة في متفاهم العرف هي ما كانت نتيجة لانتصار الغالب على المغلوب وسيطرته على ما معه من مال أو حيوان و اسلاب لكن الشرع خصها بالحرب المشروعة ويرى أهل البيت عليهم السلام ان الغنيمة اوسع من ذلك وهي كل ما دخل على الانسان من طريق الكسب المشروع كغنائم دار الحرب وما استفيد بالغوص والمعدن والكنز ومازاد من الارباح على مؤنة السنة للكاسب. [5]

(1) - التفسير الكاشف، لمحمد جواد مغنية، 3/ 482

(2) - الفقه على المذاهب الخمسة، 186

(3) - الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، لناصر مكارم الشيرازي، 5/ 435

(4) - الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، لناصر مكارم الشيرازي، 5/ 439

(5) - المنير، 4/ 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت