وقال: ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه. [1]
وقال: واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي علي ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام وإن كانوا بكفرهم خارجين من الايمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسبما قدمناه. [2]
ويقول علم الهدى أنهم كفار مخلدين في النار ، ثم نقل بعض الأخبار في ذلك وقال والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وليس هنا موضع ذكرها وقد تعدت عن حد التواتر . وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت عليهم السلام. [3]
ويقول: مما يدل أيضا على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام ، وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيمان. [4]
وقال عنه الصدوق: واختار السيد المرتضى - على ما هو المحكى عنه - كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة. [5]
(1) - مدارك الأحكام ، لمحمد العاملي ، 2/69 ، 4 /151 (ش) ، ذخيرة المعاد ، للسبزواري ، 1 /80 ، 327 ، الحدائق الناضرة ، ليوسف البحراني ، 3 /405 ، 5 /176 ، 10 /360 ، تهذيب الأحكام ، للطوسي ، 1 /335 ، بحار الأنوار ، للمجلسي ، 78 /299 ، 340 ، الإمام علي بن أبي طالب (ع) ، للهمداني 191 ، مجمع الفائدة ، للأردبيلي ، 1 / 172 (ه( ، جواهر الكلام ، للجواهري ، 4 / 82 ، مستمسك العروة ، لمحسن الحكيم ، 4 /66(ش)
(2) - أوائل المقالات للمفيد ج 4/ 151 ، الجمل ، للمفيد ، 30
(3) - الحدائق الناضرة ، ليوسف البحراني ، 5 / 177
(4) - رسائل المرتضى ، للشريف المرتضى ، 2 /251
(5) - من لا يحضره الفقيه ، للصدوق ، 4 /104