فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 161 من 362

باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية. [1]

وباب كفر المخالفين والنصاب. [2]

بل حتى روايات التقية في بلوغ الدم التي ملئوا كتبهم منا، كروايتهم عن الباقر رحمه الله أنه قال: إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا أبلغ الدم فليس تقية . ورواية الصادق رحمه الله: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. [3] فهي خاصة بالشيعة ولا تشمل المخالفين.

يقول الأنصاري: أن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة ، فحدها بلوغ دمهم ، لا دم غيرهم . وأما الناصب فليس محقون الدم ، وإنما منع منه حدوث الفتنة ، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية. [4]

ويقول الخميني: ظاهر أدلة التقية أنها شرعت لحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم. [5]

(1) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 27/166 إلى 202 وفيه 71 رواية ، مستدرك سفينة بحار الأنوار ، للمجلسي ، لعلي النمازي الشاهرودي ، 3 /153 ، 7 /434 10 /454 ، القيادة في الإسلام ، لمحمد الريشهري 83 ، مجلة تراثنا ، مؤسسة آل البيت ، 57 /228 (ه‍)

(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 72/131 إلى 156 ، المحاسن ، للبرقي ، 1 /89 (ه‍) ، الاختصاصن للمفيد 233 (ه‍) ، مستدرك سفينة البحار ، لعلي النمازي ، 9 /130 ، 10 /60

(3) - الحدائق الناضرة ، ليوسف البحراني ، 18 /135 ، الكافي ، للكليني ، 2 /220 ، تهذيب الأحكام ، للطوسي ، 6 /172 ، وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 11 /483 ، بحار الأنوار ، للمجلسي ، 72 /434 ، جامع أحاديث الشيعة ، للبروجردي ، 14 /586 ، 26 /107 ، معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) ، لعلي الكوراني العاملي ، 4 /42 ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) ، لهادي النجفي ، 2 /224 ، ميزان الحكمة ، للريشهري ، 4 /3654

(4) - كتاب المكاسب ، للأنصاري ، 2 /99 ، منهاج الفقاهة ، لمحمد صادق الروحاني ، 2 /218 ، البيان في عقائد أهل الإيمان ، للشريعتي الأصفهاني 102

(5) - المكاسب المحرمة ، للخميني ، 2 /149

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت