وقال المجلسي في الإختلاف في جواز تخطي الرقاب يوم الجمعة من عدمه: يشكل حمله على التقية لعدم المعارض. [1]
وعن الباقر عن أبيه ان عليا رضي الله عنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب، قال المجلسي: كراهة رد السلام لعله محمول على التقية. [2]
وعن الصادق: ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين، قال الطوسي: الرواية محمولة على التقية. [3]
وعن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنهم قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود، قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه مذهب بعض العامة. [4]
وعن الباقر قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب - أهل السُنة - ولا تقرأ فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها، قال الطوسي: هذا الخير محمول على التقية. [5]
وقال المجلسي في تعارض روايات تكبيرات العيدين وكونها قبل القراءة أو بعدها: روايات التكبيرات قبل القراءة ينبغي حملها على التقية، وكذا قال الطوسي لأنها موافقة لمذهب بعض العامة. [6]
وعن الكاظم انه سئل عن التكبير في ايام التشريق قال: إلى آخر ايام التشريق من صلاة العصر، قال المجلسي عن التكبير بعد الظهرين في اليوم الثالث يمكن حمله على التقية. [7]
(1) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 98/175
(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 98/176
(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 98/210 ، 257
(4) - التهذيب ، 3/239 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 7/307
(5) - التهذيب ، 3/278 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 8/369
(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 90/351 التهذيب ، 3/131 ، 133
(7) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 91/130