فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 54 من 362

وقال المجلسي في الإختلاف في جواز تخطي الرقاب يوم الجمعة من عدمه: يشكل حمله على التقية لعدم المعارض. [1]

وعن الباقر عن أبيه ان عليا رضي الله عنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب، قال المجلسي: كراهة رد السلام لعله محمول على التقية. [2]

وعن الصادق: ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين، قال الطوسي: الرواية محمولة على التقية. [3]

وعن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنهم قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود، قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه مذهب بعض العامة. [4]

وعن الباقر قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب - أهل السُنة - ولا تقرأ فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها، قال الطوسي: هذا الخير محمول على التقية. [5]

وقال المجلسي في تعارض روايات تكبيرات العيدين وكونها قبل القراءة أو بعدها: روايات التكبيرات قبل القراءة ينبغي حملها على التقية، وكذا قال الطوسي لأنها موافقة لمذهب بعض العامة. [6]

وعن الكاظم انه سئل عن التكبير في ايام التشريق قال: إلى آخر ايام التشريق من صلاة العصر، قال المجلسي عن التكبير بعد الظهرين في اليوم الثالث يمكن حمله على التقية. [7]

(1) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 98/175

(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 98/176

(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 98/210 ، 257

(4) - التهذيب ، 3/239 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 7/307

(5) - التهذيب ، 3/278 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 8/369

(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 90/351 التهذيب ، 3/131 ، 133

(7) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 91/130

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت