وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، قال الطوسي: هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة. [1]
وعن الصادق انه سئل: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم وإتق موضع الفرج، قال: وان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار، وفي رواية: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها، قال الطوسي في أخبار النهي عن التمتع بالبكر ان الأخبار في ذلك خرجت مخرج التقية. [2]
وعن الباقر انه سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس، قال الطوسي: ما جري مجري هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل ان تكون خرجت مخرج التقية لأن كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك. [3]
وعن أبي الحسن انه سئل عن الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: قليله وكثيره حرام، قال الطوسي: هذا الخبر يجوز ان يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب العامة. [4]
وعن الصادق قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم يحرم، قال الطوسي: لأن هذا الخبر موافق للعامة خرج مخرج التقية. [5]
وعنه أيضا ان سئل عن إتيان النساء في أعجازهن؟ قال: ليس به بأس وما احب ان تفعله، قال الطوسي في أخبار النهي عن إتيان النساء في أدبارهن يحتمل أنها وردت مورد التقية. [6]
(1) - التهذيب ، 7/251 الإستبصار ، 3/142 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 21/12
(2) - التقية التهذيب ، 7/255
(3) - التهذيب ، 7/298 الإستبصار ، 3/180
(4) - التهذيب ، 7/317 الإستبصار ، 3/197 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 20/377
(5) - الإستبصار ، 3/198 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 20/386
(6) - التهذيب ، 7/416 الإستبصار ، 3/244 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 20/142