وعنه أيضا في الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل، قال الطوسي في ذلك يمكن ان يكون الخبر ورد مورد التقية لأنه لا غسل على المرأة إذا أتييت في دبرها. [1]
وعن أباالحسن انه سئل عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قال الطوسي: هذا الخبر خرج مخرج التقية. [2]
وعن الصادق عن علي رضي الله عنه ان امرأة سألته:ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك احق ببضعك ما لم تغسلي فرجك، وفي رواية: إذا طلق الرجل المرأة فهو احق بها مالم تغتسل من الثالثة، قال الطوسي: الخبران خرجا مخرج التقية. [3]
وعنه أيضا أنه قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض، قال الطوسي:الوجه في هذه الأخبار ان تكون محمولة على التقية. [4]
وعنه أيضا عن الباقر قال: قال علبي رضي الله عنه لا وصية لوارث، قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية لأنة موافق لمذاهب جمبع العامة. [5]
وعن زرارة ان الصادق أراه صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا، قال الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية لموافقتها لبعض العامة. [6]
(1) - الإستبصار ، 1/112 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 2/200
(2) - التهذيب ، 7/480 الإستبصار ، 3/252
(3) - التهذيب ، 8/125 الإستبصار ، 2/219 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 22/207
(4) - التهذيب ، 8/126 الإستبصار ، 3/330
(5) - التهذيب ، 9/162 ، 200 الإستبصار ، 4/113 الإستبصار ، 4/127 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 19/295
(6) - التهذيب ، 9/306 الإستبصار ، 4/158