فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 53

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين، وهو: (صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمَل مرجوح بدليل يدل على ذلك) .

*وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح:

الأولى: (أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح، والتأويل القريب كقوله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-الثابت في:(الصحيح) : (الجار أحق بِسَقَبِه) [1]

(1) رواه البخاري في مواضع من: (صحيحه) (رقم:6977/ 6978/6980/ 6981) كتاب الحيل، من حديث: أبي رافع)، وفي كتاب الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأبو داود في: (سننه) (رقم:3516) كتاب البيوع، باب: الشفعة، وأحمد في: (مسنده) (6/ 10) ، وابن ماجه في: (سننه) (رقم:2496) كتاب الشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت