فهرس الكتاب
الصفحة 103 من 588
ولا يصح قبله وضوءٌ ولا تيممٌ [1] .
(1) إذا كان الإنسان في حالة السعة فإننا نأمره أولًا بالاستنجاء ثم بالوضوء - وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم -، وأما إذا نسي أو كان جاهلًا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.
حجم الخط: