فهرس الكتاب
إذا قال: (أنت طالقٌ أمس) ، أو (قبل أن أنكحك) ، ولم ينو وقوعه في الحال [1] : لم يقع.
وإن أراد بطلاقٍ سبق منه، أو من زيدٍ، وأمكن: قبل.
فإن مات، أو جن، أو خرس قبل بيان مراده: لم تطلق.
وإن قال: (طالقٌ ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ) ، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهرٍ وجزءٍ تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيومٍ، وقدم بعد شهرٍ ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهرٍ وساعةٍ.
وإن قال: (طالقٌ قبل موتي) طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.
فصلٌ
وإن قال: (أنت طالقٌ إن طرت) ، أو (صعدت السماء) ، أو (قلبت الحجر ذهبًا) - ونحوه من المستحيل: لم تطلق.
وتطلق في عكسه فورًا، وهو النفي في المستحيل؛ مثل: (لأقتلن الميت) ، أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - [2] .
(1) [ظاهر كلامه] : إن نوى وقوعه في الحال ... فإنه يقع ... ، والصحيح: أنه لا يقع.
(2) الصواب في مسألة (لأقتلن الميت) أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - أنه قسمٌ، وأنه لا تطلق الزوجة، ولكن عليه كفارة يمينٍ.