فهرس الكتاب
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم [1] الموجود في حياته غيره.
وإن شرط فيها عوضًا معلومًا: فبيعٌ.
ولا يصح مجهولًا [2] ؛ إلا ما تعذر علمه [3] .
وتنعقد: بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها.
وتلزم: بالقبض بإذن واهبٍ؛ إلا ما كان في يد متهبٍ.
ووارث الواهب يقوم مقامه.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة - ونحوها: برئت ذمته ولو لم يقبل.
وتجوز هبة: كل عينٍ تباع [4] ، وكلبٍ يقتنى.
(1) قوله: (المعلوم) : خرج به المجهول.
ولكن هذا غير صحيحٍ؛ فالصحيح: جواز هبة المجهول.
(2) يعني: لا يصح أن يهب شيئًا مجهولًا ...
والقول الثاني - وهو الصواب: أنه يصح أن يهب المجهول.
(3) الصواب: أنه يصح هبة المجهول؛ سواءٌ تعذر علمه أم لم يتعذر.
(4) ظاهر كلامه: أن ما لا يصح بيعه - ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه - لا تصح هبته.
والصحيح في هذا: أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحةٌ ...