فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 588

وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم [1] الموجود في حياته غيره.

وإن شرط فيها عوضًا معلومًا: فبيعٌ.

ولا يصح مجهولًا [2] ؛ إلا ما تعذر علمه [3] .

وتنعقد: بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها.

وتلزم: بالقبض بإذن واهبٍ؛ إلا ما كان في يد متهبٍ.

ووارث الواهب يقوم مقامه.

ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة - ونحوها: برئت ذمته ولو لم يقبل.

وتجوز هبة: كل عينٍ تباع [4] ، وكلبٍ يقتنى.

(1) قوله: (المعلوم) : خرج به المجهول.

ولكن هذا غير صحيحٍ؛ فالصحيح: جواز هبة المجهول.

(2) يعني: لا يصح أن يهب شيئًا مجهولًا ...

والقول الثاني - وهو الصواب: أنه يصح أن يهب المجهول.

(3) الصواب: أنه يصح هبة المجهول؛ سواءٌ تعذر علمه أم لم يتعذر.

(4) ظاهر كلامه: أن ما لا يصح بيعه - ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه - لا تصح هبته.

والصحيح في هذا: أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحةٌ ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت