فهرس الكتاب
الصفحة 299 من 588
ويباح لها التحلي [1] .
(1) لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال، فإذا كانت وحدها في البيت أو مع نساءٍ أو مع زوجٍ أو مع محارم وعليها الحلي؛ فلا بأس.
حجم الخط: