فهرس الكتاب
الصفحة 325 من 588
وإن حصره مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ: بقي محرمًا - إن لم يكن اشترط [1] -.
(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو.
حجم الخط:
وإن حصره مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ: بقي محرمًا - إن لم يكن اشترط [1] -.
(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو.