فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 588

ويثبت الخيار للخلف في: الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته [1] .

فصلٌ

ومن اشترى مكيلًا - ونحوه: صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه [2] .

وإن تلف قبل قبضه: فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ: بطل البيع، وإن أتلفه آدمي: خير مشترٍ بين فسخٍ، وإمضاءٍ ومطالبة متلفه ببدله.

وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه [3] .

(1) القول الراجح: ما سبق من أن القول قول البائع، أو يترادان، فيقال: (إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه) .

(2) المراد: التصرف العوضي؛ أي: أن يكون تصرفه بعوضٍ؛ مثل: البيع، والهبة بعوضٍ، وجعله أجرةً.

أما تصرفه فيه بهبةٍ أو صدقةٍ أو هديةٍ - أو ما أشبه ذلك - فلا بأس، هذا هو المراد، وهو المذهب - أيضًا - ...

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح التصرف حتى مع البائع.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه يصح تصرفه مع البائع ... ، وهذا هو الصحيح.

(3) القول الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا في كل شيءٍ.

وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما -، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت