فهرس الكتاب
الصفحة 394 من 588
ومن أحيل بثمن مبيعٍ، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا: فلا حوالة.
وإذا فسخ البيع: لم تبطل، ولهما أن يحيلا.
حجم الخط:
ومن أحيل بثمن مبيعٍ، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا: فلا حوالة.
وإذا فسخ البيع: لم تبطل، ولهما أن يحيلا.