فهرس الكتاب
الصفحة 420 من 588
وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
ومن تسلم عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفرغت المدة: لزمه أجرة المثل [1] .
(1) لكن إن كان مغرورًا؛ فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غره.
حجم الخط: