فهرس الكتاب
الصفحة 463 من 588
للحي [1] ، وإن جهل فالنصف.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع.
(1) على القول الذي رجحناه: يكون للحي النصف، وللميت النصف، ويكون صدقةً له.
حجم الخط: