فهرس الكتاب
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجةً بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني [1] ، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني [2] ، وله تركها معه من غير تجديد عقدٍ، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه [3] .
فصلٌ
ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد.
وعدة موطوءةٍ بشبهةٍ، أو زنا، أو بعقدٍ فاسدٍ: كمطلقةٍ [4] .
وإن وطئت معتدةٌ بشبهةٍ أو نكاحٍ فاسدٍ: فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقدٍ بعد انقضاء العدتين [5] .
(1) الصحيح: أن الزوج الأول يخير على كل حالٍ - كما هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم -.
(2) الصواب: أنها تعتد بحيضةٍ واحدةٍ، ثم يطؤها الزوج الأول.
(3) الصحيح: أنه لا يرجع عليها بشيءٍ إلا أن تكون قد غرته.
(4) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراءٌ.
وهو القول الراجح؛ لأن الله - تعالى - إنما أوجب ثلاث حيضٍ على المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط.
(5) ظاهر كلام المؤلف - بل صريحه: أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه ...
وقال بعض العلماء: لا تحل له أبدًا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -؛ عقوبةً له على فعله؛ حيث نكحها وهي في العدة وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته، فإذا انقضت عدة الأول حلت للثاني؛ لأن العدة له والماء ماؤه فتحل له ...
ومن حيث القواعد: فالراجح أنها تحل له بعقدٍ بعد انقضاء عدة الأول؛ لا سيما إذا تاب إلى الله - عز وجل - وأناب لأن العدة له، لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقًا على حد ما روي عن عمر - رضي الله عنه - فإن له ذلك.