فهرس الكتاب
الصفحة 587 من 588
فإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيعها [1] ، أو إجارتها، أو ذبحها - إن أكلت -.
(1) بشرط أن يبيعها على شخصٍ يغلب على ظنه أنه يقوم بالواجب من النفقة.
حجم الخط: