هـ -الخيارات في البيع: ...
هنالك خيارات في البيع تثبت للمتعاقدين معًا أو لأحدهما، وهو أن يكون له الخيار في إمضاء البيع أو فسخه وهي عدّة أنواع، وهي: ...
1 -خيار المجلس: وهو مكان التعاقد على أية حال كان المتعاقدان، ويثبت هذا الخيار للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما عرفًا، ما لم يكن قد اشتراطا على الخيار بينهما، فيلزم البيع بمجرد العقد، وكذلك يلزم البيع اذا أسقطا خيار المجلس بعد العقد وقبل التفرق لأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه، وإذا أسقطه أحد العاقدين دون الآخر يبقى الآخر على خياره. ...
2 -خيار الشرط: وهو أن يشترط العاقدان أو أحدهما في العقد أو بعده في المجلس بأنَّ لهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه إلى مدة معلومة وإن طالت. فهذا الشرط صحيح وثَبُتَ به الخيار، ويحرم تصرف العاقدين في الثمن والمثمّن في مدة الخيار، إلا إذا كان للتجربة، فإذا كان الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه إذا تصرف في المبيع ويسقط به الخيار ويلزم البيع، ويسقط خيار الشرط بالقبول الصريح بإسقاطه، وبالفعل كالتصرف في الشيء المبيع على نحو يدل على قبول المشتري به.
3 -خيار الغبن: وقد تقدم بيانه، وهو يثبت للمغبون فله الحق في فسخ العقد أو الإمساك بالمبيع.
4 -خيار التدليس: ويثبت فيه الخيار للمشتري بين فسخ العقد أو الإمساك بالمبيع. ...
5 -خيار العيب: وهو نقص في المبيع مما ينقص من قيمته عرفًا، فإذا وجد للمشتري عيبًا بما اشتراه فهو بالخيار بين رد المبيع وبين إمساكه مع الأرش أو بدونه، والأرش هو الفرق في الثمن بين ما اشتراه به وبين الثمن الحقيقي. ويرجع المشتري بالثمن كاملًا، لأنه بذل الثمن ليستلم منه مبيعًا سليمًا، ولم يثبت المبيع فثبت له الرجوع بالثمن. والسبب في أخذ الارش حال إمساكه أنَّ الجزء الناقص بالعيب يقابله جزء من الثمن، وخيار العيب متراخ فلا يسقط بالتأخير لأنّه ثبت لدفع ضرر، إلا اذا صدر للمشتري ما يدل على رضاه به بعد علمه كتصرفه فيه ببيع، أو هبة، أو استعمال لغير تجربة. ...
6 -خيار الخلاف في قدر الثمن: وهو اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن المباع به فإذا نشأ الخلاف يحلف البائع أولًا بأنّه ما باعه بكذا وإنما باعه بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا إنما اشتريته بكذا، وبعد ذلك إن رضي أحدهما بقول الآخر، أو نكل أحدهما وحلف الآخر، انحل العقد ويثبت لهما الخيار في فسخه وهذا الخيار ثابت عند الإمام مالك والشافعي دون غيرهما. ...
7 -خيار الخيانة في بيوع الأمانة: وبيوع الأمانة هي على عدّة أنواع منها: ...
-بيع التولية: وهو البيع برأس المال فقط دون زيادة أو نقصان، ويجب أن يكون الثمن معلومًا. ...
-بيع المرابحة: وهو بيع الشيء بثمنه المشترى به مع ربح معلوم، مثل القول بعتك هذا الشيء بثمنه وهو