2314 - (1662) حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي نا صغدي بن سنان نا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطع السكة من غير ما بأس. يقول: إلا أن يكون في الدينار أو في الدراهم صفر أو رصاص فإنه كان لا يرى بقطعه بأسا.
2315 - (1663) حدثني أحمد بن إبراهيم الموصلي نا صغدي بن سنان قال: حدثني محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تقدروا على الأرض إذا كنتم في ماء أو طين أو في قصب أو ثلج فأومئوا إيماء» .