الصفحة 157 من 235

و دلت الآية على أن العبرة بإجماع المؤمنين لأنه تعالى قال في أول الآية:

{ WفےY،PVض@ ... †WنQSTےKV†H;TTWے Nv ... eSقWع ... fٍ } ثم قال: { ّYضOeRK ... We X£`عKKV'o@ ... $`yRرقYع } فدل هذا على أن العبرة بإجماع المؤمنين، فأما سائر الفرق الذين يًشَكُ في إيمانهم فلا عبرة بهم.

{ ـXM†WTت `طSTچ`ئW¥HTWTقWTژ ء xٍpّW® SaePR S£WTت ّVضXM ... JًY/@ ... XسeSھQW£ض@ ... We } يدل على صحة العمل بالقياس، فنقول: كما أن هذه الآية دلت على هذا الأصل، فكذلك دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس، ونحن نذكر بعضها:

الفرع الأول: قد ذكرنا أن قوله: { SaePR S£WTت ّVضXM ... JًY/@ ... } معناه فردوه إلى واقعة بَيَّنَ الله حكمها، ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها، إذ لو كان المراد بردها ردها إلى واقعة تخالفها الصورة والصفة، فحينئذ لم يكن ردها إلى بعض الصور أولى من ردها إلى الباقي، وحينئذ يتعذر الرد، فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد: فردوها إلى واقعة تشبهها في الصورة والصفة. ثم إن هذا المعنى الذي قلناه يؤكد بالخبر والأثر، أما الخبر فإنهم لما سألوه - صلى الله عليه وسلم - عن قُبْلَةِ الصائم فقال عليه الصلاة والسلام:"أرأيت لو تمضمضت" (1) يعني المضمضة مقدمة الأكل، كما أن القُبْلَة مقدمة الجماع، فكما أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم، فكذا القُبْلة. ولما سألته الخثعمية عن الحج فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطيعُ أَنْ يَرْكَبَ. أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -:"نَعَمْ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ؟" (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت