الصفحة 234 من 583

عليه وسلم، فقال:"أبك جنون؟". قال: لا يا رسول الله! قال:"أحصنتَ؟". قال: نعم يا رسول الله! قال:"اذهبوا فارجموه" [1] .

وكان من خبر الغامدية ما رواه جمع من الصحابة؛ منهم بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، قال: فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيتُ، فطهِّرني. وإنه ردَّها، فلما كان الغد؛ قالت: يا رسول الله! لِمَ تردُّني؟ لعلَّك أن تردَّني كما رددتَ ماعزًا! فوالله إني لحبلى! قال:"أما لا، فاذهبي حتى تلدي". فلما ولدت؛ أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال:"اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه". فلما فطمته؛ أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا - يا نبي الله! - قد فطمتُه، وقد أكل الطعام!

فدَفعَ الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أَمرَ بها، فحُفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيُقبلُ خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد، فسبَّها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبَّه إياها، فقال:"مهلًا يا خالد! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لغُفِر له"، ثم أَمرَ بها، فصُلِّى عليها، ودُفنت" [2] ."

(1) رواه البخاري في: 86 - كتاب الحدود، 29 - باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ (8/ 24) .

وفي: 68 - كتاب الطلاق، 11 - باب الطلاق في الإغلاق، (6/ 169) .

-ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، 5 - باب من اعترف على نفسه بالزنا، (رقم 16) ، (3/ 1318) .

-والنسائي في"الكبرى": 40 - كتاب الرجم، 6 - ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، (ل: 93 / أ) .

(ل: 9/أ) ذكر الاختلاف على الزهري في حديث ماعز (93 - أ) .

(ل: 9/ب) ذكر اختلاف الزهري ويحيى بن سعيد على سعيد ابن المسيب، في الحديث (ل: 93/ب) .

-وأحمد في"المسند" (2/ 450 و453) .

-والبيهقي في"السنن": كتاب الحدود، باب ما يستدل به على شرائط الإحصان، (8/ 213) .

وفي: باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك، (8/ 228) .

وفي: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، (8/ 225 - 227) .

وفي: باب من أجاز ألا يحضر الإمام المرجومين، (8/ 219) .

(2) رواه مسلم في: 29 - كتاب الحدود، 5 - باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها رقم (4442) ، (4/ 588) .

-والنسائي في"الكبرى"في: 40 - كتاب الرجم، 12 - نوع آخر من الاعتراف (ل: 93/ب) .

-والدارمي في: 13 - ومن كتاب الحدود، 17 - باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، (رقم 2329) ، (2/ 100) .

-وأحمد في"المسند": (5/ 348) .

-والبيهقي في"السنن": كتاب الحدود، باب ما يستدل به على شرائط الإحصان، (8/ 214) .

وفي: باب حفر المرجوم والمرجومة، (8/ 221) .

وفي: باب من قال لا يقام الحد حتى يعترف أربع مرات، (8/ 226) .

وفي: باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها (8/ 229) .

-والدارقطني في: كتاب الحدود والديات وغيره، برقم (39) ، (3/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت