فهرس الكتاب
(181) قال في المنهاج (23) :"ويلقى السلاح إذا دمى فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر"انظر التحفة (3/14) والنهاية (2/369) والمغني (1/414)
(182) قال في المنهاج (28) :"ويكره الكفن المعصفر"قال في المغني (1/486) :"ويكره للمرأة الكفن المعصفر والمزعفر لما في ذلك من الزينة، وأما الرجل فقد مر في باب اللباس أنه يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر على خلاف في ذلك، وحينئذ فإطلاق كلام المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح، وأما المزعفر فإنه يكره في حق المرأة بطريق الأولى وأما الرجل فيحرم"وانظر التحفة (3/185) والنهاية (3/21)
(183) المنهاج (33) بل المعتمد ما في المنهاج انظر التحفة (3/316) والنهاية (3/118) والمغني (1/546)
(184) قال في المنهاج (40) :"وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح".
(185) اعتمد حج في قوله بالكراهة على ما فهمه من المجموع من أنه لا يندب تطييبه جزمًا للخلاف القوي في حرمته قال:"ومنه يؤخذ أنه مكروه"قال الشرواني:"وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد نهاية ومغني وونائي"التحفة (4/58) وانظر المغني (1/645)
(186) المنهاج (170) مع السراج.
(187) انظر التحفة مع حواشي الشرواني (4/197) والمغني (1/712)
(188) المرجع السابق (184)
(189) انظر التحفة (4/336) والنهاية (4/7) والمغني (2/61) وفتح الوهاب (3/104) وقليوبي (2/191)
(190) المرجع السابق (192)
(191) انظر التحفة (4/409) والنهاية (4/92) المغني (2/97)
(192) قال في المنهاج (82) :"وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح".
(193) انظر التحفة (6/305) .
(194) قليوبي (2/112)
(195) واعتمده الشهاب وولده، انظر النهاية (5/413) والمغني (2/540) وقليوبي (2/112) وحواشي الشرواني وابن قاسم على التحفة (6/305)
(196) المنهاج (342) مع السراج.
(197) في المنهج (4/61مع الجمل) والتحفة (7/58) والنهاية (6/81) ، والمغني (3/80) وقليوبي (3/170) .