فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 84

(198) قال في المنهاج (95) :"ويحرم نظر أمرد بشهوة قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص".

(199) صحح النووي حرمة النظر للأمرد وخصه بجميل الوجه والنقي البشرة، وعلله بأنه مظنة الفتنة كالمرأة، وقد نازع المصنف جمع متقدمون ومتأخرون حكمًا ونقلًا"حتى بالغ بعضهم -كما قال حج- فزعم أنه خرق للإجماع وليس في محله"وتصحيح النووي هنا مخالف لتصريح الرافعي بالجواز وهو ما اعتمده جمع كالشهاب وولده والخطيب وقليوبي وآخرين خلافا لحج والذي اعتمد ما في المنهاج، وقد بسط الخطيب الرد على تصحيح المصنف ثم قال -ونحوه الرملي-:"فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرح به الرافعي"انظر التحفة مع حواشيه (7/199) والنهاية (6/192) والمغني (3/170) قليوبي (3/210)

(200) المنهاج (389) مع السراج، وانظر التحفة (7/382) والنهاية (6/339) والمغني (3/286)

(201) قال في المنهاج (137) :"ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب".

(202) (9/251) وفاقًا للروض (4/194) والمنهج (5/198) وخلافًا للنهاية (8/70) والمغني (4/286) وقليوبي (4/221)

(203) جاء في المنهاج مع المحلي (4/330) :" (فإن دعي ذو فسق مجمع عليه ) كشارب الخمر ( قيل أو مختلف فيه ) كشارب النبيذ . ( لم يجب ) عليه الأداء".

(204) كما في التحفة (10/271) والنهاية (8/324) والمغني (4/572)

(205) حواشي قليوبي (4/330)

(206) حاشية قليوبي (4/355) والنهاية (8/389) والمغني (4/635) .

(207) وقد وردت كلمة المختار في الروضة (81) مرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت