الصفحة 1126 من 1397

وقال في"الرعاية": إن عَمِيَ بعد ذلك، أو طرشَ، لم تبطل ولايتُه، وإن نسيَ الفقهَ، أو خرسَ، ولم تُفهم إشارتُه، أو فسق، أو زال عقلُه بجنون أو سُكر محرم، أو إغماء، أو عمى، انعزل [1] .

وفي"الفروع": ما منع توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به.

قال: وفي"المحرر": فقْد سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده له الحكم فيه [2] ، وقاله في"الإنتصار": في فقْد بصرٍ [3] .

قال: وقيل: إن تاب فاسقٌ، أو أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزلُ بالإغماء، فولايتُه باقيةٌ.

وفي"الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق، احتمل وجهين، وفي"المعتمد": إن طرأ جنون، فقيل: إن لم يكن مُطْبِقاَّ، لم يعزل؛ كالإغماء، وإن أطبقَ، يتوجَّبُ عزلُه [4] .

واختلف الشافعية، فقيل: سنة؛ لتكميل إيجاب العبادات، وقيل: شهر؛ لإيجاب رمضان مع الصلاة، وقيل: يوم وليلة؛ لإيجاب الصلاة.

(1) انظر:"المبدع" (10/ 130) .

(2) انظر:"المحرر في الفقها للمجد ابن تيمية (2/ 203) ، وعبارته:"وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به"."

(3) انظر:"الفروع" (6/ 384) .

(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (6/ 384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت