فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 302

107ـ بَاب فَتْل القَلائِدِ للبُدْنِ وَالبَقَرِ

1582 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللهِ قَال أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي الله عَنْهمْ قَالتْ قُلتُ يَا رَسُول اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلمْ تَحْلل أَنْتَ قَال إِنِّي لبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلدْتُ هَدْيِي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَحِل مِنَ الحَجِّ.

1583 حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الليْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ (1)

(1) قولها رضي الله عنها، حفصة: (فلا أحل حتى أحل من الحج) أكثر الروايات (فلا أحل حتى أنحر) فعلى هذا يكون من ساق الهدي لا يحل إلا بالنحر، وأما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق وإن لم ينحر حل التحلل الأول.

سؤال: يا شيخ حفظكم الله هل يفرق بين الأنثى والذكر في الهدي؟

الجواب: نعم، الأنثى أطيب لحمًا وأغلى ثمنًا في الغالب فتكون أفضل.

سؤال: ما معنى لم يجز ولد الناقة أن ينتفع به؟ يعني لم يجوز للذي أهدى البدنة أن ينتفع بابن الناقة بولدها يعني.

الجواب: ما معناها لم يجز هل انفصل قبل أن يهديها ، أي ولدها؟

السائل: لا ..هو أشعرها وولدت بعدها .

الجواب: يدخل معها، لأنه في بطنها.

سؤال: يا شيخ، أحسن الله إليكم من أرسل دراهم ليُذبح له هدي في مكة، هل يُساق ما اشتراه للهدي من الحل، أم يسقه من الميقات.

الجواب: كيف؟

السائل: من أرسل دراهم مع واحد من الحجاج ليذبح له هدي.

الجواب: يجوز إنه يشتري في مكة ويذبح، ويجوز أن يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحل، ويجوز من الميقات حسب ما يتيسر.

السائل: وهل يجمع له ما بين الحل والحرم، يعني يخرجه إلى الحل ثم يدخله إلى الحرم.

الجواب: هذا السياق، ما يحتاج ، هذا إذا قلنا يسوق الهدي بمعنى أنه يأتي به من الحل هذا أدنى شيء.

سؤال: يا شيخ، أحسن الله إليك من ساق الهدي هل له الحلق قبل النحر؟

الجواب: هذه مشكلة عويصة، كررت هذا في هذا المجلس أكثر من مرة، أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق، إلا من ساق الهدي فلابد من النحر.

السائل: هناك إشكال، أن الصحابي لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني حلقت قبل أن أنحر، النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سأله هل سقت الهدي أم لا.

الجواب: الأصل عدم السوق، ثم عندنا النص صريح (أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر) ما يحتاج ، مايرد هذا الإشكال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت