1604 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ رَضِي الله عَنْهمَا يَقُولُ كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لنَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَقَال كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلتُ لعَطَاءٍ أَقَال حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ قَال لا (1)
1605 حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ مَخْلدٍ حَدَّثَنَا سُليْمَانُ بْنُ بِلالٍ قَال حَدَّثَنِي يَحْيَى قَال حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ لخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ وَلا نُرَى إِلا الحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَنْ لمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ قَالتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا فَدُخِل عَليْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلحْمِ بَقَرٍ فَقُلتُ مَا هَذَا فَقِيل ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَال يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ للقَاسِمِ فَقَال أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلى وَجْهِهِ (2)
(1) كل هذا جائز، يعني دم المتعة والقران لك أن تأكله كله في مكة، ولك أن تأكل بعضه وتحمل بعضه إلى بلدك؛ لأنه ملكك تقربت به إلى الله وأباح لك الله أكله.
(2) سؤال: من أكل من جزاء الصيد هل يجزئه أم يعيد؟
الجواب: من أكل يضمن ما أكل، يضمن ما أكل من جنس ما فدى به، ويتصدق به.
سؤال: أحسن الله إليك هل يجوز تقديم السعي للمتمتع والطواف للحج للقارن والمفرد؟
الجواب: لا...هذا لا يجوز، إذا كنت تريد إنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف يوم النحر؟ فهذا لا بأس.
السائل: بعض الناس قبل أن ينزلوا إلى منى يطوفون ويسعون ؟
الجواب: لا بأس.
السائل: حتى المتمتع؟
الجواب: والمتمتع لا بأس، الطواف والسعي هذا للحج، سيأتينا بعد الآن إن شاء الله.