فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 302

125ـ بَاب الذَّبْحِ قَبْل الحَلقِ

1606 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال سُئِل النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّنْ حَلقَ قَبْل أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَال لا حَرَجَ لا حَرَجَ.

1607 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال رَجُلٌ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -زُرْتُ قَبْل أَنْ أَرْمِيَ قَال لا حَرَجَ قَال حَلقْتُ قَبْل أَنْ أَذْبَحَ قَال لا حَرَجَ قَال ذَبَحْتُ قَبْل أَنْ أَرْمِيَ قَال لا حَرَجَ وَقَال عَبْدُالرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -وَقَال القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -وَقَال عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عَنْه عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (1)

(1) هذا ما فيه إشكال إلا قوله: (ذبحت قبل أن أرمي) فإن ظاهر هذا إنه ذبح مبكرًا، والفقهاء يقولون: لا يذبح إلا إذا مضى قدر صلاة العيد، ما عندك كلام عليه.

تعليق قراءة من فتح الباري ج: 3 ص: 559:

قوله: (باب الذبح قبل الحلق) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه، وقد أورد حديث بن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى، فأما الطريق الأولى لحديث بن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ: (سُئل عمن حلق قبل أن يذبح) ونحوه والطريق الثانية من طريق أبي بكر وهو بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن بن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي، والحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، وعرف به المراد بقوله في رواية منصور ونحوه.

الشيخ: ما ذكر الفوائد؟

القارئ: طرق الحديث فقط يا شيخ.

الشيخ: طيب، هل نقول: إن هذا ظاهر أنه لا بأس أن ينحر ولو في الليل؛ لأن الرمي يجوز في آخر الليل للضعفاء، ويجوز أن يرمي من حين أن تطلع الشمس كغيرهم، فهل نقول: إنه يجوز النحر ، ويكون هذا مستثنى من أجل التسهيل على الخلق؛ لأن معروف ـ أن الأضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة، إذا ذُبحت قبل الصلاة فهي شاة لحم، فهذا يحتاج إلى تحرير، من لنا به؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت