فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 302

1608 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلى حَدَّثَنَا خَالدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَال سُئِل النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَال لا حَرَجَ قَال حَلقْتُ قَبْل أَنْ أَنْحَرَ قَال لا حَرَجَ (1)

(1) الأحاديث واضحة، يعني ما فيها إشكال، يعني إنه سواءً كان الإنسان متعمدًا أو غير متعمد، جاهلًا أو عالمًا، ناسيًا أو ذاكرًا، فالأمر فسيح ولله الحمد، قال بعض أهل العلم: وفي قوله: (بعدما أمست) دليل على جواز الرمي في الليل يوم الحادي عشر والثاني عشر؛ لأن المساء يُطلق على آخر النهار، ويُطلق على أول الليل، فيكون فيه دليل على جواز الرمي ليلًا، والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيما سبق، يقولون: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد أول الرمي وهو بعد الزوال، ولم يحدد آخره، فدل هذا على أنه مطلق، وينبني على هذه المسألة، مسألة مهمة وهي إذا تعجل الإنسان في اليوم الثاني عشر وتأهب، ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس قبل أن يرمي، فهل نقول: ارم واستمر، أم نقول: أرم وبات في منى؟ الأول، نقول: أرم وأستمر، ولا يلزمك البقاء؛ لأنك تعجلت، ورميت في وقت الرمي.

القارئ: يقول: وأما إذا ذبح قبل أن يرمي فقال مالك وجماعة من العلماء لا شيء عليه؛ لأن ذلك نص في الحديث، والهدي قد بلغ محله، وذلك يوم النحر كما لو لم ينحر المتمتع هديًا ساقه قبل أن يطوف بعمرة. انتهى.

الشيخ: قول مالك، يجوز ولكن هل هذا قبل أن تشرق الشمس ؟ هذا هنا إشكال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت