145 ـ بَاب إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
1638 حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلكَ لرَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَقَال أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَال فَلا إِذًا (1)
1639 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْل المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ فقَال لهُمْ تَنْفِرُ قَالُوا لا نَأْخُذُ بِقَوْلكَ وَنَدَعُ قَوْل زَيْدٍ قَال إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُليْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ (2)
(1) يعني فلا حبس لأنها بقي عليها إيش ؟ طواف الوداع ، وطواف الوداع لا يجب على الحائض .
(2) هؤلاء قد جهلوا حال ابن عباس رضي الله عنه وإلا فمن المعلوم أن ابن عباس أفقه من زيد وأعلم لكنهم لعلهم جهلوا هذا وكان عندهم زيد على جانب كبير من العلم فلم يثقوا بابن عباس ، ولكنهم لا ينبغي لهم أن يقولوا مثل هذا مجابهة ، ولعل هؤلاء من جنس الأعراب .